الشافعي الصغير

53

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وإن كثرت وقل المال وإن كان أدنى متقوم كدانق إذ الشرط بقاء ضعف الموصى للورثة وقليل المال خير من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها وتقدير عدم المال أو أن لها قيمة حتى ينفذ في ثلثها فقط يشبه التحكم ولو أوصى بثلثه لواحد وبها لآخر لم ينفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن له إلا كلاب وينظر فيه إلى عددها لا قيمتها بتقدير المالية ولو أوصى بطبل سواء قال من طبولي أم لا وله طبل لهو لا يصلح لمباح وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب يقصد به التهويل أو حجيج يقصد به الإعلام بالنزول والرحيل أو غيرهما كطبل الباز غير الكوبة المحرمة حملت على الثاني لتصح لأن الظاهر قصده للصواب فإن صلح لمباح تخير الوارث أو بعود من عيدانه وله عود لهو يصلح لمباح وعود بتاء وأطلق بطلت لانصراف مطلق العود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقا واحدا ولو أوصى بطبل اللهو وهو الكوبة الآتية في الشهادات لغت الوصية لأنه معصية إلا إن صلح لحرب أو حجيج أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير بشرط بقاء اسم الطبل معه وإلا لغت وإن كان رضاضه من نقد أو جوهر نعم لو قال الموصي أردت الانتفاع به على الوجه الذي هو معمول له لم تصح كما جزم به صاحب الوافي قال الزركشي وهو ظاهر وقوله كالأذرعي وقضية كلامهم التصوير بما إذا سمى اللهو في الوصية فلو قال أوصيت له بهذا ولم يسمه فيشبه أن يصح ويعطى له مفصلا ممنوع وإن نسباه للماوردي وبحث بعض المتأخرين أن محل المنع على طريقة الجمهور مطلقا في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو المسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة وتنزل الوصية على رضاضه وما فيه من المال .